المتطرفون بدئوا من "الروضة".. استخدام منهجية الإرباك بالخيارات المفتوحة
الأحد 26/نوفمبر/2017 - 01:48 م
طباعة
هذا العنوان أحدث التقارير الصادرة عن مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية والذي تناول بشكل تحليلي جديد العملية الإرهابية التي حدثت في مسجد الروضة بمدينة شمال سيناء حيث قال أن تلك العملية كشفت عن اتباع التنظيمات الإرهابية استراتيجية الإرباك بالخيارات المفتوحة في عملياتها الإرهابية والإجرامية الخسيسة، التي ترجمتها في مجزرة مسجد الروضة بالعريش.
وأوضح تقرير المرصد أن أسلوب الإرباك بالخيارات المفتوحة يعتمد على تغيير مستمر لخيارات الهجمات الإرهابية من ناحية الهدف والزمان والمكان؛ سعيًا لتشتيت وتضليل والتشويش على القوات الأمنية التي تتصدى للجرائم الإرهابية.
أضاف تقرير المرصد أن هذه الاستراتيجية تقوم على توسيع دائرة الأهداف التي تشن عليها عملياتها الإرهابية، بحيث تصل رسالة للدولة والمجتمع مفادها أنه لا يوجد مكان –حتى لو كان مسجدًا- هو في مأمن من أن تطاله عملياتهم الدنيئة، مما يشيع حالة من الصدمة والرعب بين المواطنين بهدف زعزعة ثقتهم في قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية لهم.
وأشار تقرير المرصد أن هذه الجريمة الإرهابية تأتي عقب عدة ضربات موجعة وجَّهتها الدولة المصرية ضد الإرهاب وداعميه، حيث جاءت هذه العملية بعد الكشف عن شبكة تجسس تعمل لصالح تركيا، وقتل المتورطين في حادث الواحات، وقتل 3 من المتورطين في حادث اغتيال الشهيد العميد عادل رجائي، ينتمون إلى ما يسمى تنظيم "لواء الثورة" الذي يتبع جماعة الإخوان الإرهابية، كما ألقت قوات الشرطة القبض على 9 آخرين من العناصر الإرهابية المنتمية لهذا التنظيم.
أكد تقرير المرصد أن الكفاءة الاستراتيجية والروح القتالية الاحترافية التي يتمتع بها جيش مصر وشرطتها هي ما حمت مصر وشعبها من تلك التنظيمات الإرهابية المجرمة ذات القدرات الكبيرة والتي تقف وراءها قوى دولية وإقليمية، فمصر تحارب وحدها الإرهاب المدعوم من جهات دولية وإقليمية توفر لها المال والعتاد والملاذ، وحتمًا سيأتي اليوم الذي تلقى فيه هذه الجهات جزاءها العادل لما اقترفت من جرائم في حق مصر وشعبها العظيم.
تكفير الجماعات التي تحمل السلاح
وحول مطالبات البعض بتكفير الجماعات التي تحمل السلاح ضد الدولة والشعب قد أعاد المرصد نشر فتوى قديمة تعود الى العام 2014، صادرة عن أمانة الفتوى للرد على هذه المطالبات وحملت تلك الفتوى رقم 3428، ونصها كالتالي:
الكفر هو جحود الإنسان لأصل من أصول الدين القطعية، أو ارتكابه لفعلٍ ينقض الإسلام؛ يقول الإمام ابن حزم في "الإحكام في أصول الأحكام" (1/ 49- 50، ط. دار الآفاق الجديدة): [والكفر أصله في اللغة: التغطية...وهو في الدِّين: صِفةُ مَن جَحَد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به، بعد قيام الحجة عليه؛ ببلوغ الحق إليه، بقلبه دون لسانه، أو بلسانه دون قلبه، أو بهما معًا، أو عمل عملًا جاء النص بأنه مُخرِجٌ له بذلك عن اسم الإيمان] اهـ. ولا يخفى أنه لا تعلق في الحكم على الناس سوى بالظاهر، وأما صاحب الجحود القلبي الذي يظهر منه الإسلام فيُكتَفى منه بالظاهر، ولا يُفَتَّش عن السرائر والضمائر، وكُفره إنما هو فيما بينه وبين الله تعالى.
ويقول الإمام تقي الدين السبكي في "فتاويه" (2/ 586، ط. دار المعارف): [التكفير حكمٌ شرعي، سببه: جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة، أو قولٌ أو فعلٌ حَكَمَ الشارعُ بأنه كُفْرٌ، وإن لم يكن جَحدًا] اهـ.
والحكم بالكفر على مسلم مُعَيَّن يستتبعه مجموعةٌ من الآثار شديدةُ الخطر؛ منها: أنه قد يحكم القضاء بقتله، وأنه لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة أو يستبقيها زوجة له، بل يجب التفريق بينهما، وأنه لا ولاية له على مسلم، وأنه إذا مات لم يُغَّسَّل ولم يُصلَّ عليه ولم يُدْفَن في مقابر المسلمين، وأنه لا يجري التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين، وأنه مستحق لغضب الله تعالى ولعنته والخلود أبدًا في نار جهنم.
ولما كان الحكم بالكفر على المُعَيَّن بهذه الخطورة الشديدة، فقد حَذَّرَ الشرع الشريف مِن التورط فيه مِن غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي، فلا يجوز الإقدام عليه إلا بدلالة الشريعة؛ يقول الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 33]. وتكفير من لا يستحق التكفير من البغي؛ لأن البغي: الظلم، والظلم: مجاوزة الحد، وهذا النوع من التكفير تجاوز للحد.
وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: 94]؛ قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (5/ 338، ط. دار الكتب المصرية): [أي: لا تقولوا لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم: لستَ مؤمنًا. وقيل: السلام؛ قوله: السلام عليكم، وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مُؤذِنٌ بطاعته وانقياده] اهـ. ومن الممكن لمن يريد ان يطلع على الفتوى كاملة ان يعود لرقمها على موقع دار الافتاء على الشبكة العنكبوتية.
الدعوة للجهاد في مصر ضد الجيش والدولة
وحول الدعوة للجهاد في مصر ضد الجيش والدولة استعان المرصد بفتوى قديمة أيضا للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تحت نفس العنوان نشرت تحت رقم 2427، بتاريخ 29/12/2013، جاء فيها: "الجهاد في سبيل الله مفهوم إسلامي نبيل له دلالته الواسعة في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان، ويطلق على قتال العدو الذي يُراد به دفع العدوان وردع الطغيان، وهذا النوع من الجهاد له شروطه التي لا يصح إلا بها؛ فهو من فروض الكفايات التي يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة الذين ولَّاهم اللهُ تعالى أمرَ البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارت المصيرية؛ حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية وواقعية فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا جبن أو خور أو ضعف، وبلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقل، وهم مثابون فيما يجتهدون فيه من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطئوا فلهم أجر واحد، وإن قصروا فعليهم الإثم، وليس لأحدٍ أن يتورك عليهم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلها، فإن لم يكن من أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا يحسن، ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلا عُدَّ ذلك افتئاتًا على الإمام، وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد.
ولو كُلِّف مجموع الناس بالخروج فُرادَى من غير استنفارهم مِن قِبَل ولي الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ المُؤمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً﴾ [التوبة: 122]، مع ما في هذا التصرف مِن التَّقَحُّم في الهلكة، وإهمال العواقب والمآلات، والتسبب في تكالب الأمم على المسلمين، وإبادة خضرائهم، والولوج في الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية هذه؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلًا وواقعًا أن التشتت وانعدام الراية يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى.
أما ما يروج له هؤلاء (فهو إرجاف) وليس جهادًا، و(الإرجاف) مصطلح قرآني ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿لَئِن لَمْ يَنْتَهِ المُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ فِي المَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا *مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا* سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 60-62].
وهي كلمة لها مفهومها السيِّئ الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس.
ومنها استحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو استحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام.. إلى آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان للمرجفين، والتي كان بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم وشبهًا يبررون بها إفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة.
وهذه الأفعال من كبائر الذنوب؛ لأنها سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق، وقد عظَّم الشرع الشريف دم المسلم ورهَّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حقٍّ؛ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، وروى النسائي في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: « لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».
كما حرم الله قتل النفس مطلَقًا بغير حقِّ فقال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]، بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أو غير مسلمة- بغير حقٍّ قتلًا للناس جميعًا؛ فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
والحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فهذا القتل والترويع وتدمير الممتلكات داخل المجتمع المسلم يُسَمَّى عند الفقهاء بـالحرابة؛ والحرابة: هي قطع الطريق أو الإفساد في الأرض، والمتلبس بها مستحقٌّ لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظَّمٌ يتحرك صاحبه ضد المجتمع، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: 33].
فإذا اقترن هذا الخروج بتكفير الناس وكان لأصحابه منعة وشوكة فإن أصحابه يكونون حينئذٍ خوارجَ وبُغَاةً حتى تنكسر شوكتهم ويفيئوا إلى الحقِّ ويرجعوا إلى جماعة المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]، قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما حكاه الحافظ البيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 326، ط. دار الكتب العلمية): [أمَر اللهُ بقتال الفئة الباغية، وأمر بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس القتالُ مِن القتل بسبيلٍ؛ قد يجوز أن يحلَّ قتالُ المسلم ولا يَحِلَّ قتلُه، كما يَحِلُّ جَرْحُه وضَرْبُه ولا يَحِلُّ قتلُه] اهـ.
فما تفعله هذه التنظيمات من أفعال التخريب والقتل التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة حرامٌ شرعًا، وهو من أشد أنواع البغي والفساد الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين، وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول، بل هذا بَغْيٌ في الأرض بغير الحقِّ يُعَدُّ أصحابُه بغاةً وخوارجَ يُقاتَلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم.
وهذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الشريف الكلية؛ فقد جاء الشرع مؤكِّدًا على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الأديان، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة.
ومن الجليِّ أن القتل والتخريب والأعمال الشنيعة المسئول عنها تَكِر على هذه المقاصد الواجب صيانتُها بالبطلان، ومنها مقصد حفظ النفوس والأوطان."