الموت برصاص الخليفة.. جيش أردوغان يواصل قتل السوريين على الحدود
في حادثة متكررة قتل السوريين
على يد حرس الحدود التركي “الجندرما”، وتعرية نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحق
السوريين، واصلت قوات الخليفة الإخواني استهداف المدنيين السوريين على الحدود، في جرائم
يعاقب عليها القانون الدولي وتعد جرائم حرب.
ارتفع عدد اللاجئين السوريين
الذين قتلوا برصاص الجنود الأتراك إلى 467 شخصاً، حتى نهاية سبتمبر 2020 بينهم (87
طفلا دون سن 18 عاما، و59 امرأة). كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء
إلى 511 شخصا وهم من الذين يحاولون اجتياز الحدود أو من سكان القرى والبلدات السورية
الحدودية أو المزارعين، وأصحاب الأراضي المتاخمة للحدود حيث يتم استهدافهم من قبل الجندرمة
بالرصاص الحي.
ورصد مركز توثيق الانتهاكات
في شمال سوريا بيانات تضمنت قيام الجنود الأتراك بقتل 3 أشخاص، وإصابة 10 آخرين بجروح،
خلال شهر سبتمبر 2020 كانوا يحاولون اجتياز الحدود التركية، هربا من الحرب الدائرة
في منطقة إدلب وريف حلب والرقة.
وتتكرر حالات استهداف
“الجندرمة” للاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود من سوريا هربا من الحرب الدائرة
في بلادهم، كما قامت تركيا ببناء جدار عازل على طول حدودها الذي يبلغ طوله 911 كم لمنع
دخول اللاجئين، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين بشكل مستمر.
وبتاريخ 27 سبتمبر
2020، قتل شاب برصاص حرس الحدود التركي ”الجندرمة“ أثناء محاولته عبور الحدود السورية
التركية قرب قرية نص تل بريف تل أبيض. الضحية الأولى اسمه (محمد خلف رمضان شريف) وهو
من أهالي بلدة ( البو عمرو \ دير الزور) ويبلغ من العمر 20 عاما.
ووفقا مركز توثيق الانتهاكات
في شمال سوريا قتل شاب آخر برصاص الجندرمة على الحدود من جهة لواء اسكندرون، شمال إدلب.
جرائم قوات حرس الحدود
التركي تخالف القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية الدولية التى تستهدف حماية اللاجئين والتي اقرت في 1951، عندما وافقت الجمعية العامة
للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح
دولي، يتمتع مواطنو الدولة بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو
بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في
النزاع. وتطالب الاتفاقية الرابعة البلد المضيف بمعاملة اللاجئين معاملة تفضيلية، والامتناع
عن معاملتهم كأجانب أعداد على أساس جنسيتهم، كونهم لا يتمتعون بحماية أية حكومة.
كذلك يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري
للمدنيين، إذ لا يجوز الأمر بترحيلهم إلا بصفة استثنائية، وهذا ما نصت عليه المادة
السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت الترحيل القسري للسكان
من قبيل الجرائم ضد الإنسانية.
أما ضمان حماية اللاجئات
فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل أيضًا الالتزام بالصكوك
الدولية الأخرى كونها تقدم إطار معايير دولية لحقوق الإنسان من أجل الاضطلاع بأنشطة
حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.