تحريم لبس الساعة للرجال
الأحد 02/مارس/2014 - 08:06 ص
طباعة
أن التشبه بالنساء له مقياس، ألا وهو العرف العام ولا نعتقد أن العرف العام يرى في لبس الساعة بأسًا، كما أن الساعة ليست واحدة للنساء وللرجال، بل هناك شكل للرجال وآخر مختلف للنساء مما يناسب كل جنس، هذا إضافة إلى أن الساعة ضرورة ملحة لا غنى عنها، حيث أن متطلبات العصر تفرض ذلك.
وفي هذا السياق استعرض الشّيخ حمود التّويجري حكم لبس السّاعة، حيث قال في كتابه "الإيضاح والتّبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين" : "من الممنوع منه -أي اللباس- تحلّي الرّجل في ذراعه بسوار أو ساعة أو غير ذلك من سائر أنواع الحلية، لأنّ التحلّي في هذا الموضع من خصائص النّساء. فإن أدّعى بعض المتشبّهين بالنّساء أنّهم لا يقصدون الزّينة بلبس السّاعات في أيديهم، وإنّما يقصدون بها معرفة الوقت - قيل هذه دعوى لا تزيل عنهم وصف التشبّه بالنّساء؛ إذ لا فرق بين وضع السّاعة في ذراع الرّجل، ووضعها في ذراع المرأة، ولا فرق أيضًا بين من يقصد الزّينة، ومن يقصد بذلك معرفة الوقت لأنّ كُلاً منهما متشبّه بالنّساء، فهما سواء في العلّة، ومن كان مقصوده معرفة الوقت فله مندوحة عن التشبّه بالنّساء، فيضع السّاعة في جيبه، ونحوه من المواضع المعدّة لوضع الأشياء فيها".
ويواصل الشّيخ تأكيده بالقول: "وقد جعل كثير من النّاس دعوى معرفة الوقت حيلة لهم على استحلال التزيّن بالسّاعات والتشبّه بالنّساء. والحيل لا تبيح المحرّمات، وقد روى ابن بطّة بإسناد جيد أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل)".
وحتّى لا يذهب الظن بعيدًا فإنّ الشّيخ التّويجري يحدّد ما أراد بقوله: "وقد زعم بعض النّاس أنّ أمر لبس السّاعة المتّخذة من الحديد ونحوه لا بأس به للذّكور، وعلّلوا بأنّ الحديد ليس بحِلية، وشبهتهم هذه مردودة بقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الذي لبس خاتمًا من حديد: «مالي أرى عليك حِلية أهل النّار؟!». وقوله صلّى الله عليه وسلّم للرّجل الآخر، لمّا اتّخذ خاتمًا من حديد: "هذا شرّ، هذا حِلية أهل النّار".
ففي هذين الحديثين النّص على دخول ما لبس من الحديد في مسمّى الحِلية؛ فهو حِلية أهل النّار كما أنّ الذّهب والفضّة واللّؤلؤ حِلية أهل الجنّة، قال تعالى: (يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ أسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ ولُؤْلُؤًا)، وقال تعالى: (وحُلُّوا أسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ)، والأساور جمع أسورة، واحدها سوار؛ وهو ما يجعل في الأيدي من الحُلي".
وأضاف التّويجري على هذا فالساعة داخلة في مسمى السوار إذا لُبست في اليد.. والسوار ممنوع في حقّ الذّكور من أيّ نوع كان من أنواع الحِلية، كما في لبسهم له من التشبّه بالنّساء والله أعلم!.