جدل حول قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين...والكنائس المصرية تنتظر الحل
الأربعاء 13/يناير/2016 - 10:33 م
طباعة

فى إطار محاولات البابا تواضروس الثاني للتوصل إلى حل جذري بشأن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، هناك نية لعقد اجتماع يضم الكنائس المصرية لإنهاء الجدل حول المشكلات الناجمة حول هذا الإشكالية، والمستمرة منذ سنوات، وانه سيتم عقد هذا الاجتماع وعرض مسود القانون المنتظر تقديمه إلى مجلس النواب الجديد بعد مناقشة مسودة القانون في المجمع المقدس والمقرر عقده فى فبراير المقبل، بعد ان تعذر مناقشته فى سيمنار المجمع فى نوفمبر الماضي بعد أن غمرت السيول دير الأنبا بيشوى.
ومن المنتظر حسم عددًا من المواد الجدلية فى مسودة قانون الأحوال الشخصية والاستماع إلى آراء الآباء الأساقفة الأعضاء، وخاصة بعد التوسع فى أسباب بطلان الزواج.
وتنقسم الآراء داخل الكنيسة المصرية في مسودة قانون الاحوال الشخصية، وخاصة مواد الطلاق والزواج المدني والتبني التي تضمنها مشروع القانون.

وتعود الأزمة إلى 3 مارس سنة 1883 حينما أصدر الخديوى محمد توفيق قراراً بتشكيل المجلس الملي الذي صدرت لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء برئاسة شريف باشا في 14 مايو سنة 1883 وبناء عليه تم تأسيس المجلس الإكلريكي الذي يختص بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الملة الواحدة، وتوقف العمل باللائحة 1938 في نوفمبر عام 1977 بعد جلوس البابا شنودة الثالث على الكرسي البابوي، وقام البابا شنودة بإلغاء العمل بهذه اللائحة لأنها مخالفة لتعاليم الإنجيل وأن من وضعها هم "العلمانيون"، وقصر البابا شنودة التصريح بالزواج الثاني لعلتي الزنى أو تغيير الديانة فقط على أن يمنح الطرف المتضرر في حالة الزنى تصريح الزواج ويحرم منه الطرف الآخر، وفقا للقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف باسم قانون الأحوال الشخصية الجديد تنص المادة الثالثة فيما يتعلق بغير المسلمين «تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام".
وفي عام 2008 أصدر المجلس الملي برئاسة البابا شنودة تعديلاً جديداً لهذه اللائحة يقضي بقصر أسباب الطلاق علي سبب واحد هو علة الزنا في حين ظلت طائفة الروم الأرثوذكس تطبق لائحة 1938 وهي طائفة لها تابعون فى مصر وإثيوبيا وليبيا ودول أفريقية أخرى ويتبعها 26 بطريركية وكنيسة. في عام 2010 اجتمعت الكنائس لوضع مسودة لقانون لتنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين قدم إلى وزارة العدل وضم 122 مادة تناولت المادة 111 انحلال الزواج وذلك في حالتين. الأولى وفاة أحد الطرفين وجاء في نص المسودة «الزواج الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذي تعقده الكنيسة الكاثوليكية لا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الصحيح المقرر غير المكتمل فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو أحدهما بعد مواقفة الرئاسة الدينية الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله"، وأجازت المادة 112 من مسودة قانون 2010 التطليق بسبب واحد وهو علة الزنا وهو ما يتفق مع ما جاء بلائحة 2008.
وتم الكشف عن مسودة القانون الحالية وما تتبعه من جدل حول النص المتعلق بالطلاق الكثير من الخلافات أو كما جاء في مسودة القانون حالات انحلال عقد الزواج نظراً لوجود مشكلة المعلقين وزيادة أعدادهم وهم طالبو الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزنا والراغبين في الزواج مرة أخرى ما يتطلب الحصول على تصريح كنسي.

وتنص المادة 136 من مسودة القانون الحالية على: "ينحل الزواج المدني غير الكنسي في حالة موت أحد الزوجين أو التطليق في حالة توفرت الأسباب الممثلة في خروج أحد الزوجين عن الدين المسيحي أو غياب أحد الزوجين 5 سنوات متتالية بحيث لا يعرف مقره والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، فأكثر أو إصابة أحد الزوجين بجنون مطبق أو مرض معد يخشى منه على سلامة الآخر أو إصابة الزوج بالعنة أو اتفاق الطرفين على إنهاء الزواج بما لا يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام والآداب العامة".
وناقش القانون الجديد قضية بطلان الزواج، وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 على أن الزواج يعد باطلاً في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحاً، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
وتنص مسودة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين الجديد على 7 أبواب، الأول يتحدث عن الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان عقد الزواج، وحقوق الزوجين وواجباتهما.
والباب الثاني يتعلق بالأحكام العامة، والنفقة بين الزوجين، والنفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب، أما الباب الثالث ما يجب على الولد لوالديه وما يجب له لكليهما، والسلطة الأبوية، والحضانة.

ويركز الباب الرابع ثبوت النسب من حيث ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، وثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، وتصحيح النسب، والإقرار بالنسب والادعاء به، ويتناول الباب الخامس انحلال الزواج، والتفريق بين الزوجين.
ويختص الباب السادس بالجهاز والزواج المدني غير الكنسي ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، حيث تناول الفصل الأول الجهاز، والفصل الثاني تناول الزواج المدني غير الكنسي.
ويرى متخصصون أن عقد الزواج فى المسيحية له طبيعة خاصة يختلف عن أى عقد آخر ، وأى عقد آخر يمكن أن يفسخه أو يتحلل منه أحد الطرفين بسهولة أو عند الاتفاق على الفسخ فعقد الزواج له طبيعة خاصة ومراسيم وطقوس دينية، وبدون هذه المراسيم يكون الزواج باطلاً وبالتالى لا يمكن لأى أحد أن يفسخ إلا إذا كان له مرجعية فى الكتاب المقدس، ولهذا لا يجوز فسخه إلا إذا كان هناك حالة زنى أو تغيير الدين المسيحى وبالتالى الكنيسة لا تقبل عقد الزواج المدنى لأنها تعتبره لا يتفق مع ثوابت الكتاب المقدس وهذا هو الاختلاف ما بين الطوائف المسيحية وبين الدولة.
ويرى كنسيون أن القانون الجديد سيحل مشاكل المطلقين بنسبة 90 % على الأقل لكنه متوسع فى أسباب بطلان الزواج والطلاق وحرص قداسة البابا والمجمع المقدس والمجموعة التى وضعت القانون على ألا يخرجوا عن روح الإنجيل وليس فى النص فقط فعلى سبيل المثال هناك زنى حكمى بمعنى أن هناك سيدة تحب شخصاً ما وبرغم أنها لم تخطئ معه جسدياً، لكن هناك مراسلات بينهم واتصالات تليفونية فهذا فى حد ذاته يعتبر زنى حكمى لأنه نوع من الخيانة وهذا الزنى يثبت عن طريق الرسائل سواء الإيميل أو التليفون وله وسائل كثيرة لأن إثبات الزنى فى المسيحية يختلف عن إثبات الزنى فى الإسلام، فالإسلام يحتاج أربعة شهود عدول وهذه إجراءات معقدة لكن فى المسيحية رسالة إيميل كفيلة بإثبات الزنى فهذا القانون سيحل هذه المشكلات وغيرها.