محكمة العدل الأوروبية تحظر ارتداء الحجاب في الشركات والمؤسسات العامة
الثلاثاء 14/مارس/2017 - 03:21 م
طباعة
قضت محكمة العدل الأوروبية بإمكانية الشركات من حظر ارتداء الحجاب لموظفيها، ولكن فقط كجزء من المحظورات بما في ذلك الرموز الدينية الأخرى، في أول سابقة من نوعها وسط سلسلة من النزاعات القانونية حول حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب أثناء العمل.
وأوضحت المحكمة في حكمها بأن المنع لابد أن يعتمد على قاعدة داخلية تمنع فيها ارتداء أي شيء له مدلول سياسي، فلسفي أو ديني من شأنه عمل تمييز، وأن تفرض الشركة زيا محايدا على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن.
ويعد هذا أول قرار تصدره المحكمة في قضية غطاء الرأس الإسلامي في أماكن العمل.
ووصلت هذه القضية إلى المحكمة بعد دعوى رفعتها عاملة استقبال تلبس حجابا بعد طردها من عملها في فرع شركة جي فور اس الأمنية في بلجيكا، وقد أحالت محكمة الاستئناف البلجيكية القضية إلى المحكمة الأوروبية للاستيضاح.
القضية بدأت عندما قامت الشركة بطرد المواطنة سميرة اشبيتة من عملها بعد ثلاثة أعوام، عندما بدأت تضع خمارا على رأسها في مكان العمل، وتقول إنها تعرضت للتمييز على أساس دينها.
بدأ نزاع المرأة البلجيكية مع شركة G4S عام 2006، واستند في الأصل على "قاعدة غير مكتوبة" بحظر الموظفين بارتداء شارات تعبر عن معتقداتهم السياسية أو الفلسفية أو الدينية، ولكن تم تحديثها لوائح الشركة مكان العمل بعد أن بدأت سميرة من ارتداء الحجاب.
وأضافت المحكمة أن الشركة غيرت قواعد العمل الداخلية لتمنع الموظفين "من ارتداء أي لباس أو رمز سياسي، أو فلسفي أو ديني، أو عقائدي، أو ممارسة أي من هذه المعتقدات"، وقررت أن الشركة منعت جميع المعتقدات فلم تمارس أي تمييز ضد المدعية.
وقالت إن رغبة أصحاب العمل "في حماية الصورة الحيادية أمام الجمهور والزبائن مطلب مشروع"، ولكنها ألحت على ضرورة أن تضمن المحكمة الوطنية تطبيق مبدأ الحياد بالمساواة على جميع الموظفين، وأضافت أنه على المحكمة البلجيكية التأكد من إمكانية منح سميرة منصب عمل لا يحتم عليها الظهور أمام الزبائن.
وقررت المحكمة أن الشركات التي تطرد موظفين بسبب الرموز الدينية أو السياسية لابد أن تكون لها قواعد داخلية عامة تنص على ذلك، وإلا ستكون قد خالفت قانون الاتحاد الأوروبي.
وقضت بأن شركة فرنسية قد تكون انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتمييز على أساس ديني، عندما طردت مهندسة برمجيات لنها رفضت خلع الحجاب، إذا لم يكن قرار الطرد مبنيا على قواعد داخلية عامة، وإنما تلبية لرغبة زبون بعينه.
ووصفت جمعية مبادرة المجتمع المفتوح، التي يدعمها رجل الأعمال الشهير جورج سوروس، والتي دافعت عن قضية السيدتين إن الحكم خيب آمالها لأنه "يضعف مبدأ المساواة الذي هو جوهر تعليمات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة التمييز".
وأضافت مريم حمادون، المسؤولة في الجمعية، في تصريح لوكالة رويترز أن "التشريعات في أغلب دول الاتحاد الأوروبي تعتبر منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل تمييزا، ولكن عندما يكون القانون الوطني ضعيفا تقصي هذا قرار المحكمة الأوروبية العديد من المسلمات من العمل.
وكان اثنين من الموظفين في بلجيكا وفرنسا جلبت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية بعد أن رفض لرفضها خلع الحجاب.
يأتي الحكم قبل يوم من الانتخابات البرلمانية في هولندا، التي يهيمن عليها قضايا الاندماج والهوية بين المسلمين والمجتمعات الأوروبية.
وكان مجلس النواب الهولندي صوّت في ديسمبر العام الماضي 2016، بحظر كامل على ارتداء الحجاب الإسلامي للوجه، وأن لم يتم تطبيق القانون حتى الآن، في حين تم تنفيذ الحظر في دول من بينها فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، ويجري النظر حاليا في ألمانيا.
وكانت السلطات المحلية في الريفيرا الفرنسية حاولت حظر ما يسمى بـ"البوركيني"وهو ما يطلق عليه "المايوه الشرعي" الذي ترتديه النساء المسلمات وفرض الغرامات، الأمر الذي أثار نقاشا جديدا العام الماضي، والذي قامت المحاكم الفرنسية بإلغاؤه.