تحريم العمل بالقوانين الوضعية أو تدريسها!
الثلاثاء 29/أبريل/2014 - 01:50 م
طباعة
القانون الوضعي هو مجموعة من اللوائح والقواعد التي وضعها الإنسان لتنظم حياة البشر وتيسر المعاملات بينهم، وجذور هذه القوانين لم تأت من العدم، وعشوائية الحكم على دراستها أو تدريسها، وتحريم ذلك بعيد كل البعد عن حياة الناس العامة وعلاقاتهم بالمؤسسات ونظم تسييرها، وحقوق الموظفين وواجباتهم وعلاقاتهم بما حولهم.
وفي هذا السياق جاء رد الشيخ "ابن باز" على حكم دراسة القوانين الوضعية، وتدريسها، على النحو التالي:
"لا ريب أن الله سبحانه أوجب على عباده الحكم بشريعته والتحاكم إليها، وحذر من التحاكم إلى غيرها، وأخبر أنه من صفة المنافقين- كما أخبر- أن كل حكم سوى حكمه سبحانه فهو من حكم الجاهلية، وبَيَّنَ عز وجل أنه لا أحسن من حكمه، أما الدارسون للقوانين والقائمون بتدريسها فهم أقسام:
القسم الأول: من درسها أو تولى تدريسها ليعرف حقيقتها، أو ليعرف فضل أحكام الشريعة عليها، أو ليستفيد منها فيما لا يخالف الشرع المطهر، أو ليفيد غيره في ذلك- فهذا لا حرج عليه فيما يظهر من الشرع، بل قد يكون مأجورا ومشكورا إذا أراد بيان عيوبها وإظهار فضل أحكام الشريعة عليها، وأصحاب هذا القسم حكمهم حكم من درس أحكام الربا وأنواع الخمر وأنواع القمار ونحوها كالعقائد الفاسدة، أو تولى تدريسها ليعرفها ويعرف حكم الله فيها ويفيد غيره، مع إيمانه بتحريمها كإيمان القسم السابق بتحريم الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشرع الله عز وجل، وليس حكمه حكم من تعلم السحر أو علمه غيره .
القسم الثاني: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها ليحكم بها أو ليعين غيره على ذلك، مع إيمانه بتحريم الحكم بغير ما أنزل الله، ولكن حمله الهوى أو حب المال على ذلك- فأصحاب هذا القسم لا شك فُسَّاق، وفيهم كفر وظلم وفسق، لكنه كفر وظلم وفسق أصغر لا يخرجون به من دائرة الإسلام، وهذا القول هو المعروف بين أهل العلم.
القسم الثالث: من يدرس القوانين أو يتولى تدريسها مستحلا للحكم بها، سواء اعتقد أن الشريعة أفضل أم لم يعتقد ذلك- فهذا القسم كافر بإجماع المسلمين كفرا أكبر؛ لأنه باستحلاله الحكم بالقوانين الوضعية المخالفة لشريعة الله يكون مُسْتَحِلا لما علم من الدين بالضرورة أنه محرم، فيكون في حكم من استحل الزنا والخمر ونحوهما، ولأنه بهذا الاستحلال يكون قد كذب الله ورسوله وعاند الكتاب والسنة، وقد أجمع علماء الإسلام على كفر من استحل ما حرمه الله أو حرم ما أحله الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة.