راهب يسوعي يشيد بقانون الإمارات ضد التمييز الديني ويدعو الدول العربية للاقتداء بها

الخميس 30/يوليو/2015 - 09:28 م
طباعة راهب يسوعي يشيد بقانون
 
في خطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية سنَت الإمارات قانونًا ضد التمييز، يلقي إشادة وترحيبًا محليًا وعالميًا، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة أشكال التمييز كافة، ونبذ خطاب الكراهية، وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام، إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك، وتطبيق عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، وتصل العقوبة إلى السجن، ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرّمة بنصوص القانون.
■ تجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.
■ مكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام.
■ عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية.
■ تجريم كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات.
■ السجن والغرامة لكل من تطاول على الذات الإلهية، أو على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم.
ويحظر مرسوم القانون الذي يحمل الرقم (2) لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. كما جرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

الجرائم والعقوبات:
ووفقاً لنص المرسوم بقانون، يتم تجريم كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها، كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تجريم التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر.
وعليه، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال المنصوص عليها أعلاه بإحدى طرق التعبير.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها، أو الإساءة إليها، أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم، أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل.

عقوبات مغلظة للتكفير:
ونص المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم، إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله، أو شخص ذي صفة دينية أو مكلفاً بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة. كما يعاقب بالسجن المؤقت كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر، سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك.

عقوبات ازدراء الأديان:
ووفقاً للمرسوم بقانون يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، أو تحبيذ ذلك أو الترويج له. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من الجهات المنصوص عليها أعلاه أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها.
كما تضمن القانون المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً في الدولة إذا كان الغرض منه ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية، ويعاقب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، وللسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

السجن ومليون درهم:
وشدد المرسوم بقانون على المعاقبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، لكل من قدم أو عرض أو طلب أو قبل أو حصل أو سلم أو تسلم أموالاً أو دعماً مادياً بطريق مباشر أو غير مباشر متى كان ذلك بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون.

الشخصيات الاعتبارية:
نص المرسوم بقانون، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه يعاقب ممثل أو مدير أو وكيل الشخص الاعتباري إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات، ومع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحل الجمعيات والمراكز والهيئات والمنظمات والتنظيمات والجماعات وفروعها أو غلقها مؤقتاً أو نهائياً، كما تحكم المحكمة بمصادرة الأموال والأمتعة أو الأدوات أو الأوراق التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.. كما تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. ويعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة، كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزاً محظوراً في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
وتضمن المرسوم بقانون أحكاماً أخرى تهدف بمجملها إلى مكافحة كافة الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، على أن يعمل بها بعد شهر من تاريخ نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وحصل المرسوم بالقانون على الإشادة والتقدير والقبول من هيئات حقوقية عربية ودولية حيث يعد  القانون إجراء استباقياً، أو وقائياً، ضد ما يحيط بالدولة ومنطقة الخليج العربي، بل والوطن العربي، من مخططات وتحديات ومساعٍ لتأجيج الفتن والانقسامات، والحض على الكراهية وازدراء الآخر، معتبرين أن إقراره منح دولة الإمارات سبقاً تشريعياً على دول العالم كافة، في مواجهة جرائم التمييز والكراهية. 

خطوة للأمام:
 واليوم الخميس أشاد الأب البروفيسور سمير خليل سمير اليسوعي بتبني دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا القانون الجديد الذي يحظر "جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل العرقي"، مؤكداً على أن ذلك يشكل "خطوة إلى الأمام، في دولة تتعارض مع ما تفعله دول أخرى في المنطقة، حيثما ما زال العديد منها تحت السيطرة الشمولية الإسلامية".
وأضاف الأب سمير، العّلامة في الشئون الإسلامية، أنه "مع القانون الجديد، يتم معاقبة كل من يوصم الغير بالكفر، لأنه وفق الشريعة الإسلامية فإن الشخص الكافر يمكن أن يحكم عليه بالموت، وعلى الرغم من أن القانون نفسه يحظر قتل المسيحيين واليهود لأنهم أهل ذمة، أي أنهم محميون، فإن هذا لا ينطبق على الوثنيين، أو الملحدين أو اتباع الديانات الأخرى، وبموجب القانون الإسلامي، فإن الكافر لا يتمتع بأية حماية، لذا فهو مدعو إما لاعتناق الإسلام أو القتل، وقد استخدمت مجموعة الدول الإسلامية هذا المبدأ، واستعملته لقتل المسيحيين، حتى لو كان ضد القانون الإسلامي".

تعامل جدي:
وأشار الكاهن اليسوعي إلى أن "التشريع الجديد ينص على التعامل بجدية مع الأعمال الخارجة عن القانون التي تعزز الكراهية الدينية، وبالتالي، يتم تطبيق عقوبة شديدة على أي شخص أو أي جماعة تحرض على الكراهية. ففي حين لم تكن جرائم الكراهية ممنوعة في إطار القانون في الماضي، إلا أن تبني هذا القانون حالياً يشكل خطوة جريئة، ففي حين ينظر إلى المهاجرين في أوروبا أو السود في الولايات المتحدة، بازدراء، فإن الكراهية تنبثق في هذه الحلة من الطبيعة العرقية. أما في الشرق الأوسط، فإن الكراهية تنطلق دائماً من الدين".

التبرعات النقدية: 
ويضيف أن "القانون يحرم أيضاً دعم الجماعات الأجنبية التي تدعو إلى العنف بخاصة عن طريق التبرعات النقدية، مما يمثل على الأرجح إشارة غير مباشرة إلى دول معروفة  بتمويلها للجماعات الإسلامية المتطرفة"، مشدداً أن "القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة يشكل خطوة إلى الأمام فيما يتعلق بالحرية الدينية، وهو أمر استثنائي للقاعدة المعهودة في البلاد الإسلامية"، "كما يستحق كل الدعم".
داعياً "الدول العربية والإسلامية إلى أن تحذو حذو دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال"، كما أشاد المؤتمر الإسلامى الأوروبى بمبادرة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التي تم بموجبها إصدار مرسوم قانون بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذى يقضى بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثنى. ودعا المؤتمر الإسلامى الأوروبى حكومات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى والدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى الاقتداء بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تفعيل القرار رقم 65/224 بشأن مناهضة تشويه صورة الأديان الصادر عن الدورة الخامسة والستين للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2011، وخاصة التوصية رقم 16 التى "تحث جميع الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن الحط من شأن الأديان وعن التحريض على الكراهية الدينية عموما".

شارك