قبل انعقاد مؤتمر الأقليات.. رئيس مجلس أساقفة إيطاليا يطالب بقواعد جديدة لحق اللجوء
الثلاثاء 08/سبتمبر/2015 - 11:58 ص
طباعة

قبل انعقاد الجلسات الرسمية لمؤتمر الأقليات الذي تشارك فيه 60 دولة تمثل الأمم المتحدة والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر بباريس دعا الكاردينال أنجلو بانياسكو، رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى وضع قواعد جديدة حول حق اللجوء، بعد نداء البابا فرنسيس للرعايا الكاثوليكية في أوروبا لاستقبال المهاجرين.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أشار إلى "وجوب مراجعة بنود اتفاقية دبلن، وسن تشريعات جديدة بشأن اللجوء"، مذكّراً بأن "علينا أن نضع في اعتبارنا بأن قارتنا في كل مرة تمكنت من تحطيم الجدران، لم تنمُ من ناحية التضامن وحسب"، بل "على الصعيد الاجتماعي أيضاً".
ولفت الكاردينال بانياسكو إلى أن "الأخبار التي ترد حالياً من النمسا وألمانيا، تمثل خير دليل على الرغبة الحقيقية لمواجهة هذه الحقيقة"، في إشارة إلى ظاهرة الهجرة، و"أمل أن يلقى هذا الموقف مشاركة من قبل جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28"، واختتم بالقول "وليترجم هذا الموقف إلى إجراءات سياسية ودبلوماسية بإمكانها الوصول إلى جذور وأسباب هذه الهجرات أيضاً".

اتفاقية دبلن
وتضم اتفاقية دبلن التي طالب الكاردينال بتعديلها لضم مزيد من الدول وتغير بعض قواعدها والدول الدبلن الموقعة على اتفاقية دبلن للبصمات واللاجئين هي:
بلجيكا – بلغاريا – قبرص – الدانمارك – آيسلندا – فنلندا – فرنسا – اليونان –
أيرلندا – إيطاليا – لاتفيا – ليتوانيا – لوكسمبورغ – مالطا – هولندا –
البرتغال – رومانيا – سلوفاكيا – سلوفينيا – إسبانيا – بريطانيا – السويد – التشيك – ألمانيا – المجر – النمسا - النرويج - استونيا - سويسرا - بولندا
وهذه الاتفاقية لا تسمح لأي شخص بالتقديم في أكثر من دولة من دول الدبلن وسيتم إعادته إلى الدولة الأولى التي بصم فيها
ويحق للشخص التقديم على طلب لجوء ثاني في أي دولة من دول الدبلن إذا قدم طلب اللجوء أول في دولة من دول الدبلن سابقاً، إذا أثبت أنه قام بمغادرة دول دبلن لمدة 5 سنوات إذا بصم في إحدى سفارات دول الدبلن و10 سنوات إذا بصم في إحدى دوائر اللجو .وبتطبيق اتفاقية دبلن أصبحت دراسة طلبات اللجوء خاضعة في دول الاتحاد الأوروبي لدولة واحدة فقط هي المسئولة عن تنظيم إجراءات اللجوء، فإذا تم تحديد الدولة المختصة فهي المختصة بتنظيم إجراءات اللجوء والفصل فيها، ففي هذه الحالة تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتسليم طالب اللجوء إلى الدول صاحبة الاختصاص.

الهدف من اتفاقية دبلن:
يأتي الهدف من اتفاقية دبلن أنه لا يمكن لطالبي اللجوء التقدم بطلب اللجوء إلا في دولة واحدة فقط من دول الاتحاد الأوروبي، مثالاً على ذلك إذا كانت فرنسا مثلاً الدولة المختصة بدراسة طلب اللجوء لشخص ما، وكان هذا يقيم في بولندا بأي صورة ولكن قرر هذا الشخص عدم البقاء أو الإقامة في بولندا وسافر إلى الدنمارك وتقدم بطلب لجوء في الدنمارك، ففي هذه الحالة لا تكون الدنمارك هي الدولة المختصة لمعالجة طلب اللجوء، وإنما تقوم بترحيل طالب اللجوء إلى فرنسا التي تعتبر دولة الاختصاص للنظر والفصل في طلب اللجوء.
ماهي الحالات التي على أساسها يتم تحديد دولة الاختصاص:
1- لو قامت الدنمارك مثلا بمنح فيزا لطالب اللجوء من خلال ذلك، فإن الدنمارك ستكون هي دولة الاختصاص.
2- لو سافر طالب اللجوء من خلال الحدود الدنماركية بطريقة غير شرعية لدولة من دول الاتحاد الأوروبي أو مرة عبر أراضيها لأول مرة، فان الدنمارك هي دولة الاختصاص.
3- إذا كان عضو من أفراد الأسرة سواء زوج أو زوجة أو أب أو أم لطفل قاصر حاصل على حق اللجوء من هذه الدولة فإن هذا الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك في هذا الوقت كدولة اختصاص.
4- إذا كان عضو من أفراد الأسرة زوج أو زوجة أب أو أم لطفل قاصر لم يبت في طلب اللجوء الخاص به وكان ينظر في طلبه في ذلك الوقت، فإن الشخص بإمكانه أن يختار الدنمارك وقتها كدولة اختصاص.
في هذه الحالات السابق ذكرها تعتبر الدنمارك دولة الاختصاص أما إذا كان غير ذلك فتكون دولة الاختصاص هي الدولة التي تقدم أمامها اللاجئ بطلب اللجوء لأول مرة، وعليه أن يعلم أن أي طالب لجوء عندما يتقدم لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي بطلب لجوء تقوم السلطات بأخذ بصماته وبناء على System Eurodac- يتم إدراج بصمات طالب اللجوء في بنك المعلومات، ومن خلال ذلك يمكن تحديد إذا ما كان تقدم بطلب لجوء في دولة أوروبية أخرى أم لا، وبهذا تعتبر دولة الاختصاص غير مختصة في طلب اللجوء لهذا الشخص.