فتوى سعودية تحرم التصوير مع القطط والكلاب
الأحد 29/مايو/2016 - 11:30 ص
طباعة
نشر النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء يحرّم فيه التقاط الصور مع القطط.
وجاء كلام الفوزان خلال حديث تلفزيوني، رداً على سؤال حول «انتشار موضة جديدة بين الناس تتعلّق بالتقاط الصور مع القطط كما الأجانب» فرد الرجل : «التقاط الصور ممنوع على أي حال إذا لم يكن ضرورياً، لا مع القطط ولا مع الكلاب ولا مع الذئبة، ولا مع أي شيء».
وعلى الرغم من أنّ الفيديو انتشر على اليوتيوب في (أبريل) الماضي، إلا أنّ «معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية» الذي يتخذ من واشنطن مقرّاً له أعاد نشره قبل فترة وجيزة مع الترجمة الخطية إلى الإنجليزية، ما أحدث بلبلة كبيرة .
علماً بأنّ الجهة نفسها سبق أن نشرت فيديو يصوّر معالجاً أسرياً سعودياً ينصح فيه الرجال، بـ «كيفية ضرب زوجاتهم والتمسّك بالقواعد الإسلامية عند اللجوء لهذه الوسيلة لتأديب الزوجات».
هذه ليست المرّة الأولى التي يصدر فيها رجال دين في السعودية فتاوى غريبة، ومن فتاويهم أن "من قال بأن الارض تدور حول الشمس كافر بالله ومرتد يجب قتله".
ويعتبر الخبراء أن الفتاوى الغربية التي يصدرها مشايخ السلفية المتطرفة في السعودية ناتجة عن تفسيرات خاطئة وفهم منقوص للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والإسلام منها براء.
وقد سبق للشيخ العثيمين رحمه الله تحريم التقاط الصور في الأماكن المقدسة حينما سئل: بعض الناس هداهم الله يلتقطون الصور في المشاعر المقدسة وربما رفع الشخص يديه للدعاء من أجل التصوير فقط، فهل هذا جائز؟ وهل يخل بالحج أم لا؟ وكان الجواب: التقاط صور الحجاج في أماكن العبادة غير جائز لوجهين: الوجه الأول: أنهم يلتقطون ذلك للاحتفاظ بالصور والذكرى، وكل تصوير يقصد به الاحتفاظ بالصورة للذكرى فإنه حرام. الوجه الثاني: أنه لا يخلو غالباً من رياء، فالإنسان يأخذ هذه الصورة ليريها الناس وأنه حج، ولهذا يفعل كما قال السائل: يرفع يديه للدعاء وهو لا يدعو، لكن من أجل أن تلتقط له الصورة، أما إذا احتيج إلى ذلك لكون هذا الرجل نائباً عن شخص وقال ألتقط الصورة لأثبت أني حججت، فإذا وصلت إلى صاحبه الذي أنابه ومزق الصورة فإن هذا لا بأس به لأن الحاجة داعية إلى ذلك ولم يقصد به مجرد الذكرى أو الاقتناء، فلو قال قائل: يمكن الاستغناء بالشهود عن الصورة؟ فنقول: على كل حال الاستغناء بالشهود عن الصورة كفى به ولكن الشهود قد يلحقهم مانع من أداء الشهادة وقد لا يثق المنيب بهم تمام الثقة.