تعزير

الخميس 22/سبتمبر/2016 - 06:09 م
طباعة تعزير
 
التعزير هو العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة، أو فيها حد، لكن لم تتوفر شروط تنفيذه، كالقذف بغير الزنا، وكالمباشرة في غير الفرج، وغير ذلك، فلا يقوم بتعزير المذنب إلا الحاكم أو السيد الذي يعزر رقيقه، أو الزوج الذي يعزر زوجته، والمعلم في تأديب الصبيان، والأب في تأديب ولده الصغير. والتعزير حق لولي الأمر أو نائبه. 
الفرق بين الحد والتعزير
أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام, وأن الحد يدرأ بالشبهات والتعزير يجب معها، وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع عليه. والرابع أن الحد يطلق على الذمي والتعزير يسمى عقوبة له لأن التعزير شرع للتطهير. وزاد بعض المتأخرين أن الحد مختص بالإمام والتعزير يفعله الزوج والمولى وكل من رأى أحدا يباشر المعصية، وأن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير، وأنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير، وأن الحد لا تجوز الشفاعة فيه وأنه لا يجوز للإمام تركه وأنه قد يسقط بالتقادم بخلاف التعزير.
ويقسم التعزير لتعزير بالقول وتعزير بالفعل العقوبات التعزيرية :
    ما يتعلق بالأبدان: كالقتل، والجلد.
    ما يتعلق بالأموال: كالإتلاف، والتغريم.
    ما هو مركب منهما: كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه.
    ما يتعلق بتقييد الإرادة: كالحبس، والنفي.
    ما يتعلق بالمعنويات: كالتوبيخ والزجر، وكذا التعزير بالتشهير أو العزل عن المنصب
من أسباب التعزير لفعل محرم:
    الاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجد الحد.
    السرقة التي لا قطع فيها، وكذا الغصب والانتهاب والاختلاس.
    القذف بغير الزنا واللواط .
    سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم .
    الرشوة: وهي ما يعطيه الشخص لحاكم أو نحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل .
    شهادة الزور: وهي الشهادة التي تقوم على الكذب والتهمة للآخرين .
    التزوير: وهو الميل بالشيء عن حقيقته بزيادة أو نقص أو تغيير أو تقليد.

شارك