فريد واصل: ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
طباعة  فريد واصل: ليس في حسام الحداد
 
قال أ.د. نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف – مفتي الديار المصرية الأسبق – إن الأزهر الشريف قام بنشر رسالة الإسلام وعلومه الدينية والدنيوية على أكمل وجه في شتى بقاع العالم وأصبح علماء الأزهر وشيوخه هم القلعة الشامخة التي حفظت بعد حفظ الله تعالى للقرآن لغته العربية التي نزل بها وحيًا من السماء، وللسنة الشريفة مكانتها من كتاب الله في الدين والتشريع لأمور العباد في الدين والدنيا معًا. 

جاء ذلك في كلمة له بعنوان "هيئة كبار العلماء وإدارة الخلاف الفقهي" خلال مشاركته في الجلسة الثانية المؤتمر العالمي للإفتاء 2019م.
واستعرض د. واصل مراحل تشكيل هيئة كبار العلماء والمهام المختلفة لها وهي مهام علمية ومهام روحية ومهام خلقية، مشيرًا إلى الشروط التي يجب توافرها في عضوية هيئة كبار العلماء.

كما استعرض فضيلته عدة قرارات لهيئة كبار العلماء في موضوعات ذات أهمية خاصة عرضت عليها كالنظر في المادة الثانية من دستور جمهورية مصر العربية قائلًا إن الأزهر قد شارك في لجنة إعداد مشروع الدستور بفريق من علمائه واطمأن إلى أنه ليس في الدستور ما يخالف دين الله تعالى أو أحكام الشريعة الإسلامية، وما كان لعلماء الأزهر أن يقروا شيئًا يخالف دين الله.

وبخصوص الفتاوى المثارة حول وقوع الطلاق الشفوي من عدمه قال فضيلته وبعد العرض على الهيئة ومناقشة الهيئة له في عدة جلسات إنتهت في قرارها بالإجماع بوقوع الطلاق الشفوي إذا صدر من أهله في محله بضوابطه الشرعية ولا يتوقف وقوعه شرعًا على الإشهاد عليه حين وقوعه ولكن إذا وقع بدون إشهاد فإنه يجب الإشهاد عليه عند وقوعه أو بعده مباشرة حفظًا للحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق بين الزوجين ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات والتشريع القانوني ما يلزم المطلق بالإشهاد على طلاقه وأن تكون عقوبة تعزيزية لمن لم يشهد على طلاقه.
كما أوضح فضيلته أنه لا يجوز شرعًا تغيير شروط الواقف، فشرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا وجرت عليه أحكام محكمة النقض احترامًا لرأي الشرع.

وعما أثير حول مساواة المرأة للرجل في الميراث، فقد أكد د. واصل وكما جاء في بيان هيئة كبار العلماء من أن أحكام الميراث المتعلقة بأنصبة الورثة ثابتة بأدلة شرعية قطعية الثبوت والدلالة وأنه لا يجوز فيها التغيير في أي زمان أو مكان بما يخالف كتاب الله الذي حدد أنصبة الرجل وأنصبة المرأة في الأحوال المختلفة لأنه لا مجال فيها للاجتهاد ولا تعديل الأنصبة بمساواة المرأة للرجل للميراث في جميع الحالات. 

وشدد فضيلته على أن ما يحدث الآن من ختان الإناث في مرحلة الطفولة والصغر قبل البلوغ وقطع ما يظهر من عضو التأنيث وما يشاع بين العامة والخاصة وبخاصة في القرى وريف مصر وغيرها من الدول الإفريقية وغير الإفريقية العربية والإسلامية هو جريمة وجناية دينية ودنيوية على حقوق النساء، يجب التوقف والبعد عنها فورًا، لمخالفتها للدين والشرع والقانون وحقوق الإنسان العامة والخاصة.

وختم فضيلته الدكتور نصر كلمته قائلًا: إن ترك بعض الأقوال في الفقه الإسلامي حتى لو اتفق عليها الأئمة الأربعة والأخذ بغيرها من الأقوال الموجودة أيضًا في الفقه الإسلامي ليس فيه أية مخالفة لكتاب الله تعالى أو لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو لشيء أجمعت عليه الأمة.

شارك