تحريم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح
الأحد 06/أبريل/2014 - 08:16 م
طباعة
أفتى الشيخ صالح بن عبدالله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، بعدم جواز البوفيه الذي تقدمه المطاعم، ويكون محدود السعر، والأكل فيه مجهولاً، وغير محدود الكمية.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد المستمعين في إذاعة القرآن الكريم عن البوفيه المفتوح: من يدخل البوفيه ويأكل ما يشاء، وهو محدد السعر، فهو مجهول، والبيع والشراء مشترط فيه أن يكون البيع والشراء معلومَين.
ومن يحضر إلى بوفيه ويُقال له "كُلْ ما تشاء بعشرة ريالات أو خمسين ريالاً"، دون تحديد للطعام، فهذا مجهول؛ ولا يجوز، حيث كان سؤال السائل:
ما حكم الشراء من مطاعم البوفيه المفتوح؟ إذ إن المشتري يدفع قيمة معينة ويأكل مقدارًا من الأكل غير معلوم لا من قبل البائع ولا المشتري وإنما محدد بالشبع، فهل هذا البيع من بيوع الغرر؟.
وجاء جواب الشيخ صالح بن عبدالله الفوزان: "الغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء، والطير في الهواء، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل.
وقال النووي في "شرح مسلم" يَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة ، كبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة .
ويَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ اِلْبَيْعِ. وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير, مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا, وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ " انتهى باختصار.
وجاء في الموسوعة الفقهية" يشترط في الغرر حتى يكون مؤثراً أن يكون كثيرًا أما إذا كان الغرر يسيرًا فإنه لا تأثير له على العقد".
ثانيًا: ما تفعله بعض المطاعم من تحديد ثمن معين للوجبة حتى الإشباع الذي يظهر أنه من الغرر اليسير الذي لا يؤثر في صحة البيع، وهو يشبه ما ذكره النووي في كلامه السابق من دخول الحمام بأجرة معلومة، مع عدم العلم بكمية الماء المستعمل ، وكذلك الشرب من السقاء مع عدم العلم بكمية الماء .
لكن إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه يأكل كثيراً خارجاً عن المعتاد فإنه يجب عليه أن يذكر لهم ذلك، لأن هذا يكون غررًا كثيراً .
ومن ناحية أخرى قال الشيخ ابن عثيمين: "مسألة أن هناك محلات تبيع الأطعمة وتقول: ادفع عشرين ريالاً والأكل حتى الشبع"؟
فالجواب هو أن الظاهر أن هذا يتسامح فيه؛ لأن الوجبة معروفة، وهذا مما تتسامح فيه العادة، ولكن لو عرف الإنسان من نفسه أنه أكول فيجب أن يشترط على صاحب المطعم؛ لأن الناس يختلفون.