عوض شفيق: لن تتوقف الجرائم الطائفية طالما يفلت الجناة من العقاب
الأحد 12/يناير/2014 - 08:39 م
طباعة
دكتور عوض شفيق
- الحكومة لا تعترف بحقوق المسيحيين كمواطنين
- أرفض الكوتة في البرلمان وأؤيد التمثيل النسبي
كيف تري تعامل الدولة مع حقوق المسيحيين؟
مازالت الدولة تعامل المسيحيين على انهم فئة طائفية أو اخواتنا الأقباط وشركاء وطن وعنصري الأمة كل هذه المصطلحات لازالت تقول ان هناك معاملة تمييزية بين الأقباط والمسلمين فالجهات التى يمكن أن تمارس التمييز اربعة : الدولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلى ثانيا – مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية ثالثا : مجموعات من الأشخاص رابعا أو شخص واحد بمفرده
الى متى تستمر الاعتداءات الطائفية دون القبض على الجناة؟
ستستمر الاعتداءات الطائفية اذا لم يوضع قانون ينص صراحة على تجريم الاعتداءات الطائفية سواء على الأرواح والممتلكات والكنائس ، وأتمنى أن يوضع في قانون مكافحة الارهاب والفقرة الخاصة بالمسيحيين تجريم كل الأفعال والانشطة الارهابية التى تقوم بها سواء فرادى والجماعة تنتمى لتنظيم إرهابي او لا تنتمى او يكون عرض هذا التنظيم اغراضه دينية
هل انت مع الكوتة في البرلمان للمسيحيين ام مع التمييز الايجابي ام لديك مقترح ثالث؟
انا ضد مصطلح الكوتة والتمييز الإيجابي كلها معالجة خاطئة لمبدأ عدم المساواة الاصل في هو المساواة وعدم التمييز واستبعاد وإقصاء الأقباط من حق مشاركتهم فى الحياة العامة والوظائف العامة ولذلك افضل مصطلح التمثيل النسبي للأقباط في كافة مجلس النواب والنقابات وغيرها من الوظائف العامة على ان تكون نسبة تراعى مجموع عدد الأقباط وليس تحديد نسبة مئوية يعنى مثلا نقول الأقباط يكون ممثلين في القوائم الانتخابية فى الخمسة او العشرة أو نقول ان الأقباط يمثلوا فى المجالس المحلية بحد لا يقل عن 10 افراد المهم لا تحدد نسبة مئوية لأننا بذلك ندخل الدولة في الطائفية .
هل ترى الدستور الجديد يدعم من حقوق المواطنة للمسيحيين ام يعمل على استمرار الوضاع الراهنة؟
انا لا اميل للفظ حقوق المواطنة للمسيحين أنا افضل اللفظ القانوني حقوق المساواة ولتحقيق المساواة لا بد هناك توافر وشروط موضوعية لطبيعة الحق المراد به أن يكون متساويا مع حقوق الآخرين
ماذا عن جلسات النصح والارشاد وكيفية تطبيق النص الدستوري الخاص بحرية الاعتقاد ؟
جلسات النصح والارشاد الغاها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وكان معمول بها والهدف الكنسي منها كان حالة تقويم الاغراءات المادية والمعنوية والعاطفية التي كانت تمر بها الفتاة التي يتم اختفاءها قسريا ...ولا ن الاختفاء القسري يعد من الجرائم المستمرة من لحظة اختفاءها الى لحظة عدم السيطرة على نفسيتها والزواج منها قسريا وكل هذا بم
الأصل في الإنسان الحرية في اختيار عقيدته وديانته ويعنى ذلك فى أنه يستطيع أن يغير أيضًا أفكاره المعتقدية والدينية ويستطيع أيضًا تغيير ديانته إلا أن القانون المصري المستمد من الشريعة الإسلامية فى هذا الخصوص يقيد هذا الحق فى التغيير ويصبح كل من غير دينه مرتداً ويستوجب قتله بالرغم من كل التفاسير الدينية التى تبقى على الإختيار كيفما يشاء فعدم تغيير الديانة طبقاً لدين الدولة محظور ومجرم إذا أراد الفرد المجاهرة به أو علانيته ولكن هناك حلات يتم فيها تغيير الديانة بطرق غير أخلاقية على سبيل تقديم الأموال والإغراءات هذه تحتاج إلى قانون يجرمها وهناك تغيير ديانة الأولاد القصر حالة نزاع أحد الزوجين مع الآخر ويتحول من ديانته الأصلية إلى الإسلام هذا أيضًا يحتاج إلى قانون يعالجها، أما جلسات النصح والإرشاد التى كانت موجودة فمهمتها كانت تعمل على تقويم الإغراءات الغير اخلاقية فى استمالة فتاة قاصر او بالغ للدخول الى الاسلام بالترغيب والترهيب او بأى طريق غير أخلاقية وكان قانون الدولة يسكت عنها فأرى إذا كان الدستور لم يفصل تفصيلاً كيف يكون حق الفرد فى حرية معتقده وتغيير ديانته بالطرق القانونية المعروفة بدون المساس بحياته الشخصية فيكون جلسات النصح والإرشاد هو الآلية القانونية السليمة لعودة حق القاصر أو البالغ فى الإبقاء أو عدم الإبقاء على ديانته ولكن لا تعالج السلوك الإجرامي أو غير أخلاقي الذى ارتكبه الفاعل وتظل الجريمة إختفاء الفتاة قسريا عملاً مجرماً ولا تزول عنها صفة الجريمة.
كيف يمكن انهاء المشكلات المترتبة على تغيير الدين؟
تغيير الديانة هذا موضوع طويل يطول شرحه لكن يمكن النظر إلى المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 18 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تجدهم أن حق حرية العقيدة والفكر والوجدان (الضمير ) حق بعيد المدى ومنها يجوز للفرد تغيير ديانته والمجاهرة بها علانية وامام الآخرين، الا ان مصر والسعودية تحفظت على هذه المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948، وايضا التحفظ العام على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حالة الاختلاف بين احكام مواد العهد وبين احكام الشريعة الاسلامية ، فهذا التحفظ ساري من الناحية العملية طالبنا بأن مصر تسحب تحفظها ولا حياة لمن تنادى
واريد ان انوه هنا السبب وراء اعلان التحفظ هو السادات عندما اعلن سنة 81 بان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي والتحفظ اعلن نفس 82 بالأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة الاسلامية وعدم تعارض العهد الدولي معها
هل المجتمع لا يزال بحاجة إلى قانون لبناء وترميم الكنائس؟
اعتقد اذا لم يوجد قانون يجرم التمييز ويجرم افعال الاعتداءات الارهابية ضد الكنائس فمن المهم اقرار قانون يحمى وينظم بناء الكنائس وليس اقرار قانون دور العبادة فقط.
ما تعليقك على جرائم عنف الإخوان ضد المجتمع والمواطنين البسطاء؟
هذه ليست جرائم عنف هذه أعمال إرهابية لجريمة دولية ضد الإنسانية ضد المجتمع المصري وكان يجب إصدار قانون من سطر واحد يجرم كل عمل إرهابي أو تحريض بالقيام بعمل أو نشاط إرهابي ويحظر الأسلحة والسفر وتجميد الأموال، وبعدين يشتغل في الحرب ضد الإرهاب بالطرق الأمنية كان على الحكومة وضع قانون يجرم به الأنشطة الإرهابية وهذا ما طلبت به منذ التفويض الذى منح للسيسي لمحاربة الإرهاب وفض اعتصام رابعة غير السلمى.
ولابد من وضع إطار قانونى بناء على المعاير الدولية لمكافحة الإرهاب لأنه ليس هناك تعريف قانونى للإرهاب هناك أعمال وأنشطة إرهابية تعد جرائم بمقتضى القانون الدولي مثل ما ذكرت جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية مثل ما حدث من تدمير وهلاك كلى وجزئى للكنائس وحرقهم، ما استدعى المستشار المعنى بجريمة منع الإبادة الجماعية بالأمم المتحدة أن يصف هذه الأعمال الإرهابية كجريمة إبادة جماعية الدولة مسئولة عنها ومازالت مسئولة عن كل الأعمال الإرهابية التى تقوم بها جماعة التنظيم الدولي للإخوان.