أستاذ للقانون الدولي: طبقًا لنظام الجنائية الدولية أردوغان مجرم حرب
الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:58 ص
طباعة
روبير الفارس
طالب خليفة الارهاب الديكتاتور أردوغان بانسحاب قوات الحكومة السورية وقال في كلمة ألقاها في أنقرة "إذا لم ينسحبوا إلى الخطوط التي حددتها تركيا في أقرب وقت ممكن فلن يبقى لهم رأس فوق أكتافهم".
واكد الدكتور عوض شفيق استاذ القانوني الدولي والمحاضر بجامعة جنيف بسويسرا
ان هذا الإعلان التركى يشكل جريمة حرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع وفقا المادة ٨ (٢) (هـ) "١٠" من النظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية وتشير الأركان المادية لفئات جرائم الحرب المنصوص عليها في نظام المحكمة الجنائية على:
١- أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
٢- أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتالية علـى أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
٣ - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
٤ - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ذي طابع غير دولي ويكون مقترنا به.
٥ - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
واضاف دكتور عوض قائلا لقد اعتبرت محكمة العدل الدولية بشأن حماية حقوق الوجود والحياة لمجموعات دينية معينة قالت " إن "إنكار الحق في الوجود والحق في الحياة بالنسبة إلى مجموعات بأكملها، يعد إنكاراً يصدم ضمير الإنسانية ويلحق خسائر جسيمة بالإنسانية، وهو ما يتناقض مع القانوني الأخلاقي ورح الأمم المتحدة وأهدافها (...) "وأن الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لهذه المجموعات الدينية تُعتبر حقوقاً والتزامات بالنسبة إلى جميع الناس" (محكمة العدل الدولية 1951)
واكد ان المحكمة الجنائية الدولية هى صاحبة الاختصاص القضائى فى تحميل المسؤولية الجنائية لاردوغان ومسؤولية القيادة عن جرائم الحرب وجرائم الابادة الجماعية التى يرتكبها النظام التركى
وكان الدكتور شفيق قد سبق له واكد عقب تصويت أعضاء مجلس النواب الليبي ومقره طبرق، على رفض اتفاقيتي حكومة الوفاق وأنقرة في جلسة طارئة عقدت بمدينة بنغازي، "صوتوا بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا".
واتهم أعضاء المجلس رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بارتكاب جريمة خيانة عظمى، مطالبين بإحالته إلى النائب العام لمحاسبته.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هل يعد اتفاق سراج واردوعان "غير المشروع دوليا" والذى يستوجب المسؤولية الدولية لليبيا وتركيا جريمة من جرائم الخيانة العظمى وفقا للمادة 166 والتى تنص على "دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا كل من خـابر دولة أجنبية أو أحد موظفيها أو أي شخص آخر يعمـل لمصلحتها أو ألقى الدسائس إليها أو إليه بقصد استعدائها على ليبيا أو تمكينها من العدوان عليها يعاقب باإلعدام سواء تحقق الغرض المطلوب أو لم يتحقق". ؟
هل سيتم مساءلة سراج جنائيا على اتفاق التعاون العسكرى وترسيم الحدود؟
هل الاختصاص القضائى الليبيى هو المختص فى فصل النزاع فى اتفاق سراج واردوغان؟
واكد ان القضاء الدولى هو الوحيد المختص بالفصل فى النزاع الاتفاقى بين الدول حال اذا ظل حكومة سراج معترفا بها دوليا؟