مؤتمر الإفتاء العالمي يكشف الستار عن التفاصيل الكاملة لأول وثيقة للتعاون والتكامل الإفتائي

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 03:58 م
طباعة مؤتمر الإفتاء العالمي حسام الحداد
 

عرض الدكتور أحمد بن العزيز الحداد، كبير مفتين ومدير إدارة الإفتاء وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي، التي تم توقيعها ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لدار الإفتاء المصرية.

وأشار في كلمته إلى أن مؤسسات العمل الافتائى تواجه التحديات والصعوبات لكن العمل مع وجود تلك الوثيقة يجعل المؤسسات صفا واحدا وجسدا واحدا، كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وأضاف: وثيقة التعاون قد أرست أسسا منهجية وتكاملية هامه مع احترام خصوصية كل مؤسسة، مشيرا إلى أن إدراك الواقع وتغيراته تعد ركنا ركينا من أركان الفتوى.

وهذا هو نص الوثيقة:

«وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي»

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومَن والاه، وبعدُ:

فمنذ ارتبطت بلدان العالم بعضها ببعض في علاقات دولية، وأعراف متفق عليها، وارتبط أقصى الأرض بأدناها في علاقات متشابكة مبناها حسنُ الجوار، وأصبح العالم قرية صغيرة، تُحَدِّثُ كلَّ يومٍ أخبارها، فتتراءى لسائر المعمورة؛ حيث لم يعُد بوسع فرد أن يعيش بمعزل عن غيره، وتأكد للجميع صحة دعوة الأديان إلى مراعاة الإنسان لأخيه، فيحب له ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، فنكون جميعًا في القضايا المشتركة كالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى؛ ومِن ثَمَّ؛ اشتدت حاجة كل إنسان إلى أخيه ليدعمه على المستويات كافةً، حتى يصح بنيان الله في الأرض، وتتم رسالة العمران التي استخلفنا الله لأجلها.

وإذا كان التعاون قد أضحى فرضًا لازمًا على المستوى العالمي -مع اختلاف المشارب والأهداف والأدوار- فلا شك أنه يصبح أكثر لزومًا على مستوى المؤسسات متشابهة الأدوار، متفقة الأهداف، وخاصةً ما يرتبط دورها بقناعات المجتمع الدينية المنعكسة على حركاته الدنيوية، ومنها مؤسسات الفتوى؛ فإنها الأَوْلَى بتبنِّي مسارات التعاون والتكامل فيما بينها في سائر جوانب اهتماماتها، وترجمة ذلك إلى إجراءات عملية وسلوكيات مفصَّلة.

ومن توفيق الله تعالى أن قيَّض الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لتقوم بدورها في جمع المؤسسات الإفتائية تحت مظلتها، وكتب القبول والذيوع لسائر وثائقها التي مثَّلت محورَ رسالتها، بعد أن لاقت الاستحسان على المستويين الرسمي والشعبي.

وتأسيسًا على ذلك، وفي سياق المؤتمر السادس للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد بعنوان: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»؛ تُصدر الأمانةُ العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم «وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي» مشتملةً على: ديباجةٍ، ومفاهيمَ، وقيمٍ، ومبادئَ، وبنودٍ.

على النحو التالي:

أولًا: الديباجة:

تحقيقًا لرسالة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم وأهدافها، واستكمالًا لما أصدرته الأمانة من مواثيق - كـ «إعلان القاهرة»، و«الميثاق العالمي للفتوى»، و«وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي»؛ دفعًا بمجال الإفتاء نحو القيام بدوره في حل مشكلات العالم الإسلامي أصالةً، والمشكلات الإنسانية بصفةٍ عامةٍ- تُضيف الأمانة إلى مبادراتها هذا الإصدار النوعي: «وثيقة التعاون والتكامل الإفتائي»؛ مستهدفين بها:

   أولًا: تبادلُ الخبرات، والتجارب بين المؤسسات الإفتائية حول العالم.

ثانيًا: استثمارُ الاختلاف الثقافي بين المؤسسات الإفتائية لصالح مجال الإفتاء.

ثالثًا: استثمارُ التقدم التكنولوجي والرقمي الذي توصَّل إليه العالم في مجالاته المختلفة، وعلى رأسها التواصل والتعاون بين مؤسسات الفتوى.

رابعًا: استثمارُ العلاقة التي تربط بين مؤسسات الفتوى، وبين المؤسسات ذات الأهداف والرسائل المتشابهة.

خامسًا: إبرازُ أهمِّ مجالات التعاون والتكامل بين مؤسسات الفتوى.

سادسًا: الإشارةُ إلى ضوابط التكامل بين دور وهيئات الإفتاء.

ثانيًا: المفاهيم:

المصطلحات والألفاظ الواردة في هذه الوثيقة يُقصَد بها ما يلي:

-        «التعاون»: هو تكليفٌ إلهيٌّ، وقيمة خُلقية، ووسيلة إجرائية تعكس مساعدة الخلق بعضهم البعض؛ للوصول للحقِّ عِلمًا وعَملًا.

-        «التكامل»: هو السُنَّة الإلهية التي يمثلها التعاون بين عدة أطرافٍ؛ لتحقيق أهدافٍ مشتركة عبر تركيز كلٍّ منها على القيام بدورٍ محددٍ، بحيث يحقق مجموعُ الأدوار عمومَ الأهداف.

-        «الفتوى»: تبيينُ الحكمِ الشرعي لمن سأل عنه فيما نزل به من وقائع وأمور، أو فيما أُشكِلَ عليه من أحكام الشرع.

-        «المؤسسة الإفتائية»: هيئةٌ مستقلةٌ أو تابعة لكيان أكبر، خِدمِيَّة، معتمدَة محليًّا أو إقليميًّا، تقدم خِدمات إفتائية.

-        «المتصدِّر للفتوى»: مَن يقوم بعملية الإفتاء في المؤسسات الإفتائية المعتمدة.

-        «الأمانة»: الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.

ثالثًا: القِيَم:

تصدُر الوثيقة عن مجموعة من القِيَم السارية في مبادئها وبنودها، والقِيَم الحاكمة التي صدر عنها من قبلُ: «الميثاق العالمي للفتوى»، و«وثيقة التسامح الفقهي والإفتائي»، وهذه القيم منظومة تعمل جملة واحدة، وتُرتَّب أولوياتها بحسب الحال، والزمان، والمكان، والأشخاص، وتختص القيم التالية بمزيد الصلة بموضوع الوثيقة:

·      التعاون:

وهي القيمة الأم لهذه الوثيقة.

وقد أمر الله تعالى بالتعاون على البر والتقوى؛ فقال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2].

فأعدلُ الناس هو من يستعين ويُعين، والعلم رَحِمٌ بين أهله.

والسبيلُ إلى تفعيل التعاون هو المشاركة الإيجابية الفعالة، التي تحقق رفع مستوى الأداء الفردي والمؤسسي؛ وذلك عبر طرق عدة؛ لعل من أهمها:

-        دعمُ الطرف الذي يشارك في ذات الأهداف، والقائم بذات الأدوار التي يقوم بها الطرف الداعم؛ وذلك الدعم يكون بالتعاون معه في مواجهة التحديات، وإزالة العقبات، ودحض الشبهات عنه.

-        ومنها: توسيعُ آفاق العمل الجماعي على أساسٍ تتحقق به المقاصد الشرعية والوطنية والإنسانية.

-        ومنها: التعاونُ في القضايا المشتركة؛ عبر توزيع المهام، والاستفادة بالميَزات النوعية؛ تحقيقًا للتكامل المؤسسي.

·      المسئولية:  

وتستدعي هذه القيمةُ تعميقَ مفاهيم الإفتاء، وتحقيقَ إجراءاته وضبطها، وحفظَ تراثه وحسنَ استيعابه، وتحديدَ ما يُعتَمَد منه في عصرنا وما يُدَّخر، واستثمارَ ذلك كله في الرقي الإنساني، والسعيِ لمواجهة التحديات، ومكافحةِ التعصب والتطرف، والعملِ على دعم الاستقرار، ونشر الأمن على كافة المستويات.

·         التخصصية:

وتستدعي هذه القيمةُ اعتمادَ الوسائل العلمية الناجحة في إدارة الموارد البشرية والموارد المادية والبيئة الإفتائية في دور وهيئات الإفتاء، والتدريب على ذلك، والاستفادةَ من المؤهَّلين في هذا المجال، ومن سابقة التجارب.

·      الحفاظ على الهُويَّة:

وتستدعي هذه القيمةُ الانتفاعَ بالمشترك بين دُور الإفتاء وهيئاته من جانب، وبينها وبين الرسائل المتقاربة والمتشابهة من جانب آخر، مع صَونِ القيم الإسلامية والحضارية.

·      احترامُ الخصوصيَّة:

وتستدعي هذه القيمةُ اعتبارَ التنوُّع في سياسات المؤسسات الإفتائية؛ طبقًا للتنوع المنهجي والثقافي والتاريخي للمتصدرين للفتوى، وتنوع بيئات وأحوال المستفتين المستهدفين، وإذكاء الولاء للأوطان والمجتمعات والهُوِيَّات.

رابعًا: المبادئ:

تؤسس هذه الوثيقة لمبادئِ التعاون والتكامل الإفتائي، وهي:

1-    التعاونُ الإفتائي هو من باب التعاون على البرِّ والتقوى، الذي ورد الأمر به في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

2-      التكاملُ سنة إلهية، يُرشد إليها العقلُ، ويُظهر أهميتَها الواقعُ، أرشدت الشريعة إلى العمل بها في نصوص القرآن الكريم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفعلية منها بخاصة.

3-      التكامل سمةٌ تُمكِّن من الارتقاء الحضاري، وأحدُ وسائل الأمن الفكري والنفسي والاجتماعي والسياسي.

4-      التعاون والتكامل اليوم أشد ضرورة في العالم المعاصر، الذي يشهد نجاح التكتُّلات ذات المصالح المشتركة.

5-      التعاون لا يقتصر على جهةٍ أو جماعةٍ ذاتِ اعتقادٍ واحدٍ أو اتجاهٍ واحد؛ بل هو بابٌ واسع، يجمع أصحاب الهدف الواحد في إطار مجموعة من الضوابط.

6-      التعاون والتكامل مصلحة منشودة، وضرورة لنجاح المؤسسات الإفتائية، ووصولِها إلى هدفها المنشود.

7-      التعاون والتكامل لا يتعارضان مع التنافس المحمود؛ سعيًا لتحقيق الرسالة الإفتائية والأهداف المنشودة، وتنفيذ الآليات والإجراءات الموضوعة.

8-      المؤسسات الإفتائية تجمعها رسالة واحدة، تنبع من دورها في تحقيق متطلبات المستفتين أفرادًا ومجتمعًا، وتختص كل مؤسسة بسياقٍ ثقافيٍّ وحضاريٍّ لا تَعَارُض بينه وبين التعاون والتكامل.

9-      مجالات التعاون الإفتائي بين المؤسسات الإفتائية متنوعة وعديدة.

10- التطور الرقمي يمثل إحدى أهم فرص تحقيق التعاون الإفتائي.

11- التشبيك الإفتائي بآليات الإدارة من فرص التعاون الإفتائي المعاصر التي يجب أن تُستغل.

12- تبادل الخبرات من واجبات المؤسسات الإفتائية.

13-     التعليم المستمر، والتدريب المتواصل من أهم مجالات التعاون الإفتائي المثمر.

14-     المتفق عليه فِقهًا أو إفتاءً مجالٌ مُهَيَّأٌ للتفاعل والتعاون في المحتوى الفقهي والإفتائي.

15-     التعاون الفقهي والإفتائي من أنجع الوسائل لتحقيق التسامح الحضاري المنشود.

16-     الاختلاف الفقهي والحضاري الرشيد لا يحول دون التعاون والتكامل، بل يستدعيه ويستوجبه.

17- مؤسسات الإفتاء في العالم وهيئاته مراكز للحوار بين الدول والحضارات.

18- الأقليات المسلمة محل عناية؛ لذا تختص بمزيد من التعاون والتكامل النوعي بين مؤسسات الإفتاء.

19- جهات الفتوى في المراكز الإسلامية الوسطية في البلاد ذات الأقليات المسلمة مسئولة عن التواصل والتعاون مع غيرها من مؤسسات الفتوى؛ لأداء رسالتها بدعم المسلمين في بلادهم.

20-     الاستغلال الحزبي والسياسي يُفسد التعاون بين مؤسسات الإفتاء.

خامسًا: البنود:

نحن -الموقِّعِينَ على هذه الوثيقة- نُعلن أنه قد تم الاتفاق فيما بيننا على ما يلي:

مادة 1:

ما سبق من الديباجة، والمفاهيم، والقيم، والمبادئ جزءٌ لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

الباب الأول

نطاق ومجالات التعاون والتكامل

مادة 2:

تعزيز أواصر التعاون العلمي والإداري والتكنولوجي بين أعضاء الأمانة بعضهم البعض، وبين الأمانة وسائر المؤسسات المعنية.

مادة 3:

دعم التعاون في كل ما يخدم مجال الإفتاء على المستوى المعرفي، والإجرائي، والعلاقات البينية التي تجمع بين مؤسسات الإفتاء بعضها البعض، وبينها وبين المؤسسات الوطنية والدولية.

مادة 4:

مدُّ مظلَّةِ التعاون الإفتائي لتشمل المفتي والمستفتي على السواء.

مادة 5:

فتحُ مجالات التعاون بين المتصدرين للفتوى في أرجاء المعمورة.

مادة 6:

خدمةُ التراث الفقهي والإفتائي؛ بتقديمه تقديمًا أمينًا خاليًا من العبث والتحريف، مع الالتزام بالبيان والجواب الكافي عن مناطات تَمَسُّكِ جماعات التشدد والإرهاب بطائفةٍ من هذا التراث، هذا التمسُّك النابع من الجهل بمجالات تغيُّر الفتوى، وضوابطها.

مادة 7:

اتخاذ الإجراءات اللَّازمة لدعم التعاون على النطاق البحثي.

مادة 8:

خدمة قضايا التعاون العالمي، والهموم الإنسانية المشتركة عمومًا، ونخصُّ منها ما يلي:

·      الجوائح العالمية بمختلف أشكالها.

·      مشكلات الاحتباس الحراري، وما نجم عنها من أضرار.

·      مشكلات قضايا البيئة، والتدابير اللازمة لمعالجتها.

·      مشكلات المياه وقضاياها، والتدابير اللازمة لتوزيعها التوزيع العادل، والانتفاع بها.

·      مشكلات الكراهية وجرائمها، وما نجم عنها من أضرار.

·      القضية الفلسطينية، وفي القلب منها قضية القدس الشريف.

مادة 9:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون على النطاق الإعلامي.

مادة 10:

اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التعاون الإفتائي على النطاق المجتمعي.

مادة 11:

وضع مبادئ ونطاقٍ وآلياتٍ للفتوى الإجماعية.

الباب الثاني

آليات التعاون والتكامل

مادة 12:

العملُ على إبرام مذكرات التفاهم، وورقات العمل البينية، وبرتوكولات التعاون؛ لخدمة مجال الفتوى والإفتاء فيما بيننا، وكذلك مع المؤسسات المعنية.

مادة 13:

وضعُ الآليات للتعاون في تطوير المؤسسات الإفتائية على جميع المستويات؛ التكنولوجية، والإدارية، وتبادل الرُّؤى والاقتراحات حول سبل هذا التطوير وإجراءاته.

مادة 14:

الإفادةُ من التحوُّلِ الرقمي العالمي على مستوى إدارة المؤسسات والهيئات الإفتائية، وعلى مستوى التواصل مع المواطنين، وعلى مستوى التواصل بين أعضاء الأمانة؛ بإقامة اتصالات منتظمة بينها.

مادة 15:

استحداث آلية عالمية لتوعية المستفتي بما يتعلق بالعملية الإفتائية، وبخاصة إدراك خصوصية الفتوى وتخصصيتها.

مادة 16:

تأسيسُ إجراءٍ مناسبٍ لتعميم ثقافة الاستفتاء الرشيد.

مادة 17:

تبادلُ المعلومات المسموحة ووسائل الوصول إليها.

مادة 18:

تبادلُ الاستشارات العلمية والفنية.

مادة 19:

التعاونُ التدريبي من خلال تنفيذ البرامج التدريبية برعاية الأمانة لمختلف المتدربين ولأهداف التدريب المتنوعة؛ الإفتائية، والإدارية، والرقمية.

مادة 20:

تخصيص المزيد من برامج التعليم والتدريب على العمل الجماعي، والانتفاع بالتجارب الناجحة فيه من مختلف التخصصات، ومن كافة الجهات.

مادة 21:

إقامة الأنشطة التعليمية المشتركة بين الطلاب المعتنين بالفتوى والإفتاء.

مادة 22:

إقامة الدورات التدريبية على الاجتهاد الجماعي -باعتباره أبرز أوجه التعاون الإفتائي- وما يتطلبه الأمر من الأنشطة المعنية، والمعلومات، والمعارف الفقهية، والإفتائية.

مادة 23:

التوسعُ في تبادل الزيارات الإفتائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات.

مادة 24:

تبادل التكنولوجيا الرقمية بين أعضاء الأمانة.

مادة 25:

تبادل التجارب الإدارية الناجحة بين أعضاء الأمانة.

مادة 26:

العناية بالاستفادة من الجهود البحثية السابقة في مجالات التقارب والتعاون.

مادة 27:

التوسُّع في إنشاء المراكز البحثية المبنية على التعاون والتكامل الإفتائي.

مادة 28:

دعمُ جهود البحث في مجال الإدارة الإفتائية، والتشبيك بين مؤسسات الإفتاء وهيئاته.

مادة 29:

وضعُ إجراءاتٍ لدعم التسامح الفقهي والإفتائي التي تتضمن دعمًا للتعاون الفقهي والإفتائي.

مادة 30:

السعيُ لإنشاء وسائل إعلامية متحدة تعنى بالفتوى والإفتاء تحت مظلة الأمانة.

مادة 31:

تكاتف الجهود لوضع آلية مناسبة لمواجهة الفتاوى الشاذة؛ كفتاوى التطرف والإرهاب، والفتاوى المناقضة لمسلَّماتِ الشريعة.

مادة 32:

صياغةُ وتنفيذ مشاريع إفتائية في إطار شراكات نشطة بين دور وهيئات الإفتاء.

مادة 33:

التحسينُ المستمر لسبل التعاون والتكامل في المجال الإفتائي، وذلك بما يلي:

·      استثمارُ خصوصية المؤسسات والمجتمعات في التكامل، وتحديث تحديد الأدوار.

·      الإفادةُ بصفة مستمرة من جديد التجارب العالمية للدول والمنظمات المحلية والدولية في مجال التعاون والتكامل.

·      ترتيبُ أولويات التعاون والتكامل بحسب الحاجة والضرورة.

·      وضع الخطط الاستراتيجية الداعمة لتوزيع المهام، والأدوار في سبيل تحقيق أهداف التطوير الجماعي لعملية الإفتاء؛ تحقيقًا للتكامل، مع التحسين المستمر لها.

الباب الثالث

ضوابط التعاون والتكامل

مادة 34:

التعاونُ والتكاملُ يأتي في إطار صون الاعتقادات والتعاليم والقيم الإسلامية، القائمة على الوسطية والتعايش.

مادة35:

احترام سائر الفتاوى المنضبطة الصادرة عن دُور وهيئات الفتوى المعتمدة، والتعاون على دعمها؛ بكشف مناسبتها لأحوال وأماكن المستفتين.

مادة36:

تعزيز العلاقات بين دور وهيئات الإفتاء على أساس العدل، والاحترام المتبادل، والأهداف المشتركة؛ لضمان الوئام، والتوجه نحو تحقيق الرسالة.

مادة37:

التعاون والتكامل إنما يكون بين المؤسسات التي تلتزم بوسطية الإسلام وسماحته وتعايشه مع الإنسانية، وتحقيق مصالح سائر العباد.

مادة38:

يكون التعاون في ظل الحفاظ على الهويات التاريخية لسائر الأعضاء.

مادة 39:

تطبيقات التعاون والتكامل بين دور وهيئات الإفتاء يأتي في سياق التساوي وعدم التمييز تجاه بعضها البعض.

مادة 40:

تعتبر الظروف والأوضاع الخاصة في تطبيق آليات التعاون والتكامل.

مادة 41:

نعتبر الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم هيئةً جامعة للتخطيط والتنسيق والمتابعة لسير التعاون والتكامل بين دُور وهيئات الإفتاء.

وعليه فنُفوِّض الأمانة العامة فيما يلي:

·      تخطيط سبل التعاون، ووضع البرامج والاستراتيجيات، وتنفيذها ومتابعتها.

·      التواصل مع المنظمات والمؤسسات ذات الخبرة في مجال التعاون المثمر للإفادة من تجاربها، وعلى رأسها: منظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة.

·      إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتعليمية اللَّازمة لنشر التسامح الفقهي والإفتائي.

·      تنفيذ بنود هذه الوثيقة، واتخاذ ما يلزم لذلك.

·      إضافة ما يستجدُّ لهذه الوثيقة، بما يدعم التعاون والتكامل بين دور وهيئات الإفتاء في العالم.

مادة 42:

ضمان المشاركة الفاعلة لأعضاء الأمانة، وسائر المعنيين بالفتوى والإفتاء من المؤسسات المعتمدة في وضع استراتيجيات التعاون والتكامل، وتنفيذ خططها.

شارك