28 نوفمبر: وفاة عبد البهاء عباس مؤسس الدين البهائي
السبت 28/نوفمبر/2020 - 10:56 م
طباعة
عبد البهاء عباس مؤسس الدين البهائي
في مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر 1921 توفي عبد البهاء عباس، مؤسس الدين البهائي.. وقد ولد عباس أفندي (عبد البهاء) في مدينة طهران في 23 مايو 1844، في نفس الليلة التي اعلن فيها الباب دعوته. ومنذ سن التاسعة، شارك عبد البهاء والده في كل سنين حبسه ونفيه واستمر سجنه حتى بعد وفاة والده إلى سنة 1908 حين اطلق سراحه بعد سقوط حكم السلطان العثماني في ثورة تركيا الفتاة. كان عبد البهاء قد بلغ سن الشيخوخة حين أطلق صراحه فقرر أن يستمر بالعيش في فلسطين التي ضمت رفاة والده والتي عاش بين أهلها معظم حياته..
للمزيد عن حياته ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اضغط هنا
28 نوفمبر: اعترافات الجنود "المستبدلين" في حادثة المنصة
حادثة المنصة
وفي مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر 1981 تم تسجيل أقوال الجنود الثلاثة الذين استبدلهم الإسلامبولي بالمتهمين الثلاثة المشتركين في اغتيال السادات "حادثة المنصة" في السادس من اكتوبر 1981.
للمزيد عن خالد الإسلامبولي منفذ الحادثة.. حياته وسيرته اضغط هنا
وللمزيد عن عبود الزمر.. حياته وسيرته اضغط هنا
للمزيد عن خالد الإسلامبولي منفذ الحادثة.. حياته وسيرته اضغط هنا
وللمزيد عن عبود الزمر.. حياته وسيرته اضغط هنا
28 نوفمبر: مولد عباس السيسي عضو مكتب الإرشاد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين
عباس حسن السيسي
وفي مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر 1918 ولد عباس حسن السيسي بمدينة رشيد بالبحيرة، شمال الدلتا وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين الأسبق وأحد أشهر دعاة الجماعة، تميز بأسلوبه الدعوي المرح الذي جعله قبلة لخطابات المئات من شباب الإخوان المسلمين حول العالم والتي قدمها في كتابه "الحب في الله"، تعرف على دعوة الإخوان المسلمين عام 1936م، وتقابل مع حسن البنا في نفس العام، اعتقل عام 1948م لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين لمدة ستة أشهر، ثم اعتقل عام 1954 لمدة عامين، فصل من الخدمة عام 1956، اعتقل مجددًا عام 1965 إلى عام 1974م.
للمزيد عن عباس السيسي.. حياته وسيرته اضغط هنا
للمزيد عن عباس السيسي.. حياته وسيرته اضغط هنا
28 نوفمبر: الأمن الجزائري يكتشف جثة "بوسليماني" رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح
محمد بوسليماني
وفي مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر 1994 اكتشفت قوات الأمن الجزائرية جثة محمد بوسليماني وتأكدوا من أنها جثته بعد معاينة وفد من أهله وجمعية الإرشاد والإصلاح له، وكان ذكر أنه تم اختطافه من منزله 26 نوفمبر 1993 من طرف الجماعات المسلحة، وذكر أن سبب اختطافه كان بهدف أن يصدر الشيخ فتوى تجيز قتل المخالفين من النظام والمسلمين آنذاك، رفض بوسليماني اصدار فتواهم فتم اغتياله بعد عمليات التعذيب التي طالته حسب الشهادات.
ومحمد بوسليماني مفكر وداعية معاصر وواحد من أهم أعلام الحركة الإسلامية بالجزائر، أسهم في عدة إنجازات للحركة الإسلامية مع رفيقه محفوظ نحناح (مؤسس جماعة الإخوان بالجزائر)، أهمها تأسيس جمعية أهلية توعوية هي جمعية الإرشاد والإصلاح.
للمزيد عن محمد بوسليماني.. حياته وسيرته اضغط هنا
ومحمد بوسليماني مفكر وداعية معاصر وواحد من أهم أعلام الحركة الإسلامية بالجزائر، أسهم في عدة إنجازات للحركة الإسلامية مع رفيقه محفوظ نحناح (مؤسس جماعة الإخوان بالجزائر)، أهمها تأسيس جمعية أهلية توعوية هي جمعية الإرشاد والإصلاح.
للمزيد عن محمد بوسليماني.. حياته وسيرته اضغط هنا
28 نوفمبر: لندن تستدعي سفير السودان بعد اتهام معلمة إنجليزية بإهانة الإسلام
وفي مثل هذا اليوم الثامن والعشرين من نوفمبر 2007 قالت الحكومة البريطانية: إن وزير الخارجية ديفيد ميليباند سيستدعي سفير السودان في لندن، بعد أن تم توجيه التهمة رسمياً إلى معلمة بريطانية في السودان بتهمة "إهانة العقائد الدينية وإثارة الكراهية، والازدراء بالعقيدة".
وكان وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدايم زمراوي أعلن توجيه التهمة رسميا إلى المعلمة جيليان غيبونز، بعدما سمحت لتلاميذ بتسمية لعبة على شكل دب باسم "محمد".
وقال زمراوي: إن "نيابة الخرطوم شمال اكملت التحريات في البلاغ ووجهت اتهاما للبريطانية وفق المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بإهانة العقائد الدينية واثارة الكراهية والازدراء بالعقيدة".
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة هي السجن والغرامة المالية والجلد وأن تحديدها "يخضع للسلطة التقديرية للقاضي".
وكان وكيل وزارة العدل السودانية عبد الدايم زمراوي أعلن توجيه التهمة رسميا إلى المعلمة جيليان غيبونز، بعدما سمحت لتلاميذ بتسمية لعبة على شكل دب باسم "محمد".
وقال زمراوي: إن "نيابة الخرطوم شمال اكملت التحريات في البلاغ ووجهت اتهاما للبريطانية وفق المادة 125 من القانون الجنائي المتعلقة بإهانة العقائد الدينية واثارة الكراهية والازدراء بالعقيدة".
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة هي السجن والغرامة المالية والجلد وأن تحديدها "يخضع للسلطة التقديرية للقاضي".